منتديات المعوضابى العباسى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية

اذهب الى الأسفل

قانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية Empty قانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية

مُساهمة من طرف المعوضابى العباسى الجمعة أكتوبر 05, 2018 7:24 pm

قانون رقم 47 لسنة 1973
بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 (1)
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه .
[ مادة 1 ]
تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
[ مادة 2 ]  
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة .
[ مادة 3 ]
استثناء من الأحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم إعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إداراتها لرئيس مجلس الإدارة .
[ مادة 4 ]
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون .
[ مادة 5 ]
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الاخرى سنة 1393 ( 2 يوليو سنة 1973 ) .
الفصل الأول
الإدارات القانونية والمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
[ مادة 1 ]
الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .
وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :
أولاً : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الأحكام
ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات , التى تحال إليها من السلطات المختصة .
ثالثاً : إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين .
رابعاً : إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والاوامر التنظيمية والفردية .
خامسا : معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية .
سادساً : الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها من مجلس الإدارة .
[ مادة 2 ]
تختص الإدارة القانونية المؤسسة العامة أو الهيئة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما ياتى :
أولاً : التوجيه والإشراف الفنى على أعمال الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة .
ثانياً : إبداء الراى فى المسائل التى ترى فيها أحدى الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسات أو الهيئة ريا يخالف رأى إدارة أخرى .
ثالثاً : مباشرة جميع اختصاصات الإدارة القانونية لاى من الوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة فى حالة عدم وجود إدارة قانونية بالوحدة .
[ مادة 3 ]
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة. تكليف إدارتها القانونية باى عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها , بناء على اقتراح إداراتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو أحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها .
[ مادة 4 ]
يجب على الإدارة القانونية بالوحدة الاقتصادية الإدارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الآراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام التى يترتب عليها تحميل الموازنة بأعباء مالية وذلك بمجرد صدورها كما يجب عليها إخطار الإدارة القانونية بالمؤسسة أو الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الآراء القانونية واللوائح والقرارات التنظيمية والعقود التى أعدتها .
[ مادة 5 ]
يجوز دعوة مدير الإدارة القانونية لحضور جلسات مجلس اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات
[ مادة 6 ]
تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ولا يخضع مديروا وأعضاء هذه الإدارات فى مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون .
ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشاة فيها الإدارة القانونية فى الاشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة إليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون .
[ مادة 7 ]
تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى :
وزير العدل " رئيسا "
احد نواب رئيس محكمة النقض , ويندبه رئيسها احد نواب رئيس مجلس الدولة , يندبه رئيسه احد وكلاء ادراة قضايا الحكومة يندبه رئيس الإدارة اثنان من رؤساء مجلس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة .
يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل .
احد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يندبه رئيس الجهاز .
خمسة من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية يختارهم وزير العدل كل سنتين على ان يكون من بينهم إثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين القطاع العام والهيئات العامة .
وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب محكمة النقض ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها  وتصدر قراراتها وتوصياتها أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجع رأى الجانب الذى منه الرئيس .
ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد وإجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل .
[ مادة 8 ]
تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما ياتى
أولاً : اقتراح ودراسة وإبداء الرؤى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير .
ثانياً : وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون ، فى جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى المادة بقرارات من وزير العدل .
[ مادة 9 ]
تشكل إدارة للتفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها ، من عدد كاف من المفتشين ينتدبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو من بين المديرين العاملين والمدربين بالإدارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل .
ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من  وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابله للتجديد .
[ مادة 10 ]
يخضع لنظام التفتيش وتقرير الكفاية كافة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة "مدير عام إدارة قانونية " ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنتين. وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: " ممتاز- جيد- متوسط – دون المتوسط- ضعيف " ويجب أن يراعى فى تقدير درجة الكفاية إنتاج العضو وسلوكه وان يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشأن كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات
الفصل الثانى
مديروا وأعضاء الإدارات القانونية
[ مادة 11 ]
تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الاتى :
مدير إدارة قانونية مدير عام إدارة قانونية
محام ثان محام أول محام ممتاز
محام رابع محام ثالث
وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
[ مادة 12 ]
يشترط فيمن يعين فى أحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام , حسب الأحوال وان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية على أن تتوفر فيه الشروط الأخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون .
[ مادة 13 ]
يشترط فيمن يشتغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى :
محام ثالث : القيد أمام المحاكم الابتدائية .
محام ثان : القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية .
محام أول : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام ممتاز : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات انقضاء أحدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف
مدير إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .
مدير عام إدارة قانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض .  
تحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام .
[ مادة 14 ]                                                        
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية الوظيفية التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية .
[ مادة 15 ]
يجوز ان يعين رأسا فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية .
وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملا بالتبادل بين شاغلها وبين من يحل محلهم من خارج الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوظائف المنشاة عند شغلها لأول مرة .
[ مادة 16 ]
تعتبر وظائف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فى المؤسسة العامة أو الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالإدارات القانونية فى الوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى التعيين والترقية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون أن تعتبر وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة- وحدة واحدة – فى التعيين والترقية .
[ مادة 17 ]
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة .
وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بإبداء الراى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والاعارات وتقرير الكفاية الخاصة بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية التى تضعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
[ مادة 18 ]
تبلغ توصيات لجنة شئون مدير وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه أن بعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا .
[ مادة 19 ]
لا يجوز نقل أو ندب مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية .
على انه إذا قدرت كفاية احدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله إلى عمل أخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة أو خارجها بفئته ومرتبه فيها فإذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون .
[ مادة 20 ]
يكون نقل أو ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين إذا كان النقل أو الندب إلى إدارة قانونية لأحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى وبقرار من الوزير المختص إذا كان النقل الندب لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة .
ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى النقل أو الندب الذى تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الإدارات القانونية أو إذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن .
[ مادة 21 ]
تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها .
ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه احد أعضاء التفتيش الفنى .
[ مادة 22 ]
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاصة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة فانونية هى :
1. الإنذار                 2. اللوم                     3. العزل
أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية :
(1) الإنذار
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة أيام .
(3) تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور .
(4) الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر
(5) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين .
(6) العزل من الوظيفة .
[ مادة 23 ]
لا يجوز توقيع اية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير إدارة قانونية إلا بحكم تاديبى .
وفيما عدا عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى إلا بحكم تاديبى .
ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص التنبيه كتابة على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية كما يجوز لمدير الإدارة القانونية المختص التنبيه كتابة على اعضاء الإدارة بمراعاة حسن اداء واجباتهم .
ويبلغ التنبيه الكتابى الى الإدارة القانونية يالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة والى إدارة التفتيش الفنى ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا .
الفصل الثالث
أحكام عامة وانتقالية
[ مادة 24 ]
يعمل فيما لم يرد فيه نص هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشان العاملين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشاة بها الإدارات القانونية .
[ مادة 25 ]
تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون والقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لأعضاء الإدارات القانونية .
ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والإجراءات لجنة أو أكثر على النحو التالى:
(1) مستشار من أحدى الهيئات القضائية " رئيساً "
يندبه وزير العدل .
(2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مستشار مساعدا أو ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين .
(3) احد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .
وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة وإعداد قوائم وأسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية بعد سماع أقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لإبداء ملاحظاته عليها وإحالتها إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها .
[ مادة 26 ]
تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ست شهور من تاريخ بهذا القانون بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الإدارات الى وظائف أخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم أما فى الجهات التى يعملون بها أو فى أية جهة أخرى بالجهاز الادارى للدولة أو بالقطاع العام .
وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف إلى موازنة الجهات التى ينقلون إليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات أمام القضاء .
وتخطر نقابة المحامين بأسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين .
[ مادة 27 ]
يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والذين لا تشملهم قرارت النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق التي تعادل فناتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم .
ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيفية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ماهو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل علية مستقبلا من علاوات الترقية والعلاوات الدورية .
[ مادة 28 ]
تستمر الإدارة القانونية القائمة عند العمل هذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائة على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة وذلك كله حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون .
[ مادة 29 ]
تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .
العلاوة السنوية نسبة الترقية بالاختيار الأجر السنوى درجات الوظائف
جنية جنية درجات الوظائف العالية
- - 26.3 ممتازة
75 - 1680-2493 عالية
مدير عام
الجدول معدل بالقوانين 136-114.80-31.81-53.1983-1984
يستحق من مبلغ نهاية مربوط الفئة العلاوة المقررة للفئة الأعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق إلى الفئة الأعلى يشترط ألا يجاوز نهاية المستوى .
يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ (30%) من بداية مربوط الوظيفة ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شان خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لإنهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشان ميزانية الحرب .
لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو اى بدل طبيعة عمل أخر .

المعوضابى العباسى
Admin

المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 07/02/2017

https://m2awad.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى